الفصل الرابع — التامينات الخاصة بالوفاة
المادة 28
عند وفاة عامل من غير ذوى الاجور يؤدى رأسمال الوفاة لذوى حقوقه.
يعد كذوى الحقوق تطبيقا لهذا الفصل : الزوج أو الزوجة المكفولة والاولاد المكفولون والأصول المكفولون ويؤدى رأسمال الوفاة بوجه الاولوية الى الزوج أو الزوجة المكفولة وعند عدم وجود أحدهما ، فيؤدى الى أولاده المكفولين وفي عدم وجود هؤلاء فيؤدى الى الاصول المكفولين.
وفي حالة تعدد الزوجات أو الاولاد أو الاصول فان رأسمال الوفاة يوزع فيما بينهم على أساس المساواة.