أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 18
ان الموارد المتخذة كأساس لحساب المعاشات وكذلك المعاشات التي سبق أن تمت تصفيتها يجرى اعادة تقييمها سنويا ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .