أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 12
لا يقدر الحق في أداءات التأمين الخاص بالعجز الا بعد انقضاء مهلة ستة أشهر تلى تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو الحادث أو أية آفة أخرى مسببة للعجز .
ويحدد بدء الانتفاع بالمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انقضاء هذه المهلة ...