أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 42
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر والسابقة له ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية في مدينة الجزائر .