أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 41
لا يمكن حل المعهد الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية جميع أمواله والجهة التي تؤول اليها.