أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 38
يرفع حساب التسيير من طرف المدير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اقفال السنة المالية ويكون مرفقا بتقرير يحتوى على جميع المشروحات والايضاحات المفيدة للتسيير المالى الخاص بالمعهد.
ثم يرفع بالتالي الى سلطة الوصاية ووزير المالية ويكون مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي للمعهد المعين من وزير المالية والذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل .