أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يجوز للمعهد أن يعقد قروضا متوسطة الاجل أو طويلة الاجل فى اطار التنظيم الجاري به العمل.