أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 32
يجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه..
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية .
ويبلغ جدول الاعمال المحدد من الرئيس إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع وذلك بموجب الاستدعاء الموجه اليهم.