أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 31
يعين أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها عند الاقتضاء.
وفي حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي فان العضو المعين مجددا يخلفه لحين انقضاء نيابته.