أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الاول — انشاء المعهد وهدفه
المادة 2
يعين مقر المعهد فى بو اسماعيل، ويمكن نقل هذا المقر بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية الى أى مكان آخر من التراب الوطني.