أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 26
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت فيها هذه الاخيرة صراحة .
وان المقررات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وتبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو بناء العقارات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ووزير المالية خلال مهلة شهرين .