أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 24
يتداول مجلس الادارة في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما في :
النظام الداخلي للمعهد، ميزانيات وحسابات المعهد، شراء أو بيع أو اجارة العقارات الضرورية لسير المعهد، القروض الواجب عقدها، قبول الهبات والوصايا، التقرير السنوى المقدم من مدير المعهد.