الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 12
يساعد المدير في مهامه وضمن نطاق تسيير المعهد :
كاتب عام يعين بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بناء على اقتراح المدير، وهو مكلف بالادارة العامة والتنسيق لجملة المصالح الادارية الخاصة بالمعهد وتنهى مهامه على نفس الشكل نواب مديرين مكلفون بمختلف الاقسام البيداغوجية - ويعينون بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. وتنهى مهامهم على نفس الشكل ...
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه