أمر رقم 74-83
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
أمر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق - 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69
المادة 3
تطبق أحكام هذا الامر على موسم 1973-1974.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تطبق أحكام هذا الامر على موسم 1973-1974.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.