المادة 7
يجوز للجنة الوطنية أن تقترح، وذلك بانتظار انجاز الاهداف المعينة لها، وضمن مرحلة اولى جميع التدابير التي من شأنها :
I - ان تسهل التنسيق التدريجي لانظمة الاجور السارية على اعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية الأخرى، مع مراعاة احكام المادة 28 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 28 يسمبر سنة 1973 المشار اليه اعلاه
2 - أن تمكن من التوزيع المعقول لدخل الاعوان العموميين بما ينطبق واحتياجات البلد وترتيب الاولويات وتبعا لذلك، أن تؤمن السياسة الحكومة فى هذا الميدان أفضل الشروط لتنمية منسقة ومتوازنة .