أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 4
بناء على أحكام المادة السابقة تؤسس لجنة تدعى اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي تكلف باقتراح ندابير الاصلاح الخاص بالضمان الاجتماعي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وتحدد اختصاصات وتأليف اللجنة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .