أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 4
ان اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، يجب ان يكونوا على الاقل برتبة مدير الادارة المركزية أو الهيئة العمومية. ويجرى تعيينهم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المعنى.