أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 3
يشارك فى اشغال اللجنة الوطنية ممثلو الوزارات المعنية التي تتولى الوصاية على مؤسسة أو هيئة عمومية واحدة أو أكثر، كلما جرى البحث في المسائل التي تخص هذه الهيئات.