أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 3
لا تجوز مخالفة الاحكام التى تسرى على مختلف الانظمة الخاصة وذلك بصفة مؤقتة الى تاريخ نشر كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تدخل في اطار اصلاح نظام الضمان الاجتماعي • وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطبق على الهيئات التابعة له، طبقا للمادة الأولى أعلاه التنظيم المعمول به الخاص بها .
ويجب أن تكون هذه التبعية فعلية خلال الشهرين التاليين لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .