المادة 2
تشكل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي، كما يلى :
ثلاثة ممثلين للحزب، يختار احدهم من المديرية المركزية ويختار الاثنان الآخران من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثلان لوزير الداخلية ، ممثلان لوزير المالية ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . - الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة
- ممثل لوزير التجارة ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط. -