أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 2
ان أنظمة الضمان الاجتماعى المنصوص عليها في المادة السابقة تخص الاخطار والمنح التالية :
- المرض،
- الامومة،
- العجز، الوفاة، الشيخوخة والتقاعد المنح العائلية، حوادث العمل والامراض المهنية
- التقاعد التكميلي
- التعاون الاجتماعي .