أمر رقم 74-78
· ج.ر عدد 71 لسنة 1974
أمر رقم 74-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الداهومي والمتعلقة باحداث الشركة الداهومية للملاحة البحرية والموقعة بمدينة الجزائر في II يوليو 1974 926
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 16 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل