أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة .
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص دل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه :
شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة ألف دينار (1000000 دج) ،
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على مائة ألف دينار (1000000 دج) ، التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة ألف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة. 836 الجريدة الرسمية