أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 3
ترمى الشركة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص والمعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن .