أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 13 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية نوع الشركة ومركزها