أمر رقم 74-77
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة 2
ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وتحويل أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسى عند الاقتضاء، يتم بموجب نص تشريعي.