أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة .
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه :
شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على 5000000 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري) جدول الاشغال المنجزة.