المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة .
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة، توجيه برامج الاشغال، تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في الجزائر أو في الخارج،
- تحديد القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تحديد رواتبهم، المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط والموضوع من قبل المدير العام. 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير، الاذن للشركة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن في قبول الهبات والوصايا.