أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر » مؤسسة اشتراكية تخضع | للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للملحق المرفق بهذا الامر.