أمر رقم 74-76
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة 18
تضبط المحاسبة على أساس السنة المالية.
وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825