أمر رقم 74-74
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة 2
يتم تسديد هذه المساهمة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الشكليات المنصوص عليها في القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية .