المادة 2
ستفصل القطع الارضية التي تخصص عند الاقتضاء لتعويض عمليات نزع الملكية المقرر تطبيقا لهذا الامر من المزرعة المسيرة ذاتيا « دريوش الجزئين رقم 37 و 40 من سجل مساحة الاجزاء الكائنتين في المكان المسمى وادى الاضافي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين الرمان في بلديات الجزائر الكبرى ودرارية والمبينة في الرسم | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا الامر .