Ordonnance n° 74-73 · ج.ر عدد 58 لسنة 1974 ملغى
Ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant de cours

Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.