أمر رقم 74-73
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799
المادة الأولى
يحدث في كامل التراب الوطني واحة وثلاثون مجلسا قضائيا يكون مقر كل منها كما يلى :
أدرار - تبسة الاصنام - تلمسان
- الاغواط - تيارت
- أم البواقي تيزي وزو
- باتنة - الجزائر بجاية - الجلفة
- بسكرة - جيجل
- بشار - سطيف البليدة سعيدة
- البويرة - سكيكده
- تا منر است سيدي بلعباس 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه
- عنابة المسيلة
- قالمة معسكر - قسنطينة . ورقلة
- المدية وهران مستغانم