أمر رقم 74-72
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) 1298
المادة 8
تعيين القضاة وكتاب الضبط يعين قضاة المجلس الاعلى بمرسوم.
ويعين رؤساء كتاب الضبط وكتاب الضبط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.