المادة 7
تكوين الغرف وجدول الجلسة يمكن تجزئة كل غرفة الى أقسام بقرار من وزير العدل حامل الاختام بعد اقتراح من الرئيس الاول.
لا تبت أية غرفة أو أى قسم في قضية الا بمحضر ثلاثة من أعضائه على الاقل.
ويمكن أن تدرس وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونية جميع القضايا المعروضة على المجلس الاعلى مهما كان نوعها.
ان الرئيس الاول ورئيس الغرفة المختصة أو الغرفة نفسها يسوغ لهم تلقائيا أو بطلب من النائب العام احالة فصل كل قضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين، ويعين في هذه الحالة الرئيس الاول الغرفة الملحقة بالغرفة المختصة ولا يسوغ لهذه الهيئة ان تبت بصفة قانونية الا بمحضر ستة أعضاء على الاقل. ويرأسها الرئيس الاول أو نائبه الذي يرجح رأيه عند تعادل الاصوات .
ويسوغ للهيئة المكونة من غرفتين مجتمعتين أن تقرر احالة القضية على المجلس الاعلى بمجموع غرفه يترأس تجمع الغرف الرئيس الاول ولا بد أن يشمل هذا التجمع نائب الرئيس ورؤساء وعميدى كل من الغرف. ولا يعقد جلساته الا بمحضر خمسة عشر عضوا على الاقل وعلى شرط أن تكون جميع الغرف ممثلة . وينطق باسمه النائب العام أو النائب العام المساعد..
ويعد جدول الجلسة لكل غرفة من طرف رئيسها، وان وقع تجمع غرفتين أو أكثر فيحدد هذا الجدول من طرف الرئيس الاول أو نائبه.