أمر رقم 74-72
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) 1298
المادة 6
مكتب المجلس يتألف مكتب المجلس الاعلى من :
الرئيس الاول
(2) نائب الرئيس
(3) الرئيس أو المستشار العميد لكل غرفة
(4) النائب العام، 5 (5) النائب العام المساعد أو المدعى العام العميد.
ويعقد جلساته بمساعدة رئيس كتابة الضبط.
يوزع المكتب القضاة بين مختلف الغرف كما يعين عدد ووقت الجلسات ويضبط النظام الداخلى للمجلس الاعلى.