أمر رقم 74-72
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) 1298
المادة 4
يتولى الرئيس الاول والنائب العام، كل فيما يخصه، الادارة العامة والموظفين التابعين للمجلس الاعلى . • .
يرأس الرئيس الاول الجلسات الرسمية وجلسات الجمعية العامة للمجلس، كما يرأس عند الحاجة واحدة من الغرف.
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 ويوزع القضايا بين مختلف الغرف حسب اختصاصاتها ويخلف الرئيس الاول في حالة مانع واحد من رؤساء الغرف الاكبر سناء