المادة 2
تأليف المجلس : يتألف المجلس الاعلى كما يلى :
- رئيس أول
- نائب رئيس
- سبعة رؤساء غرف
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع
- - النائب العام
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين رئيس كتابة الضبط
- سبعة كتاب للضبط وينقسم الى سبع غرف :
- الغرفة المدنية غرفة الاحوال الشخصية
- الغرفة التجارية والبحرية
- الغرفة الاجتماعية الغرفة الادارية
- الغرفة الجنائية الأولى التي لها سلطات البت في أحكام المحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين الغرفة الجنائية الثانية التى لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح والمخالفات.