أمر رقم 74-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
المادة 5
توضح كيفيات تطبيق هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974، عند الضرورة، بنصوص تصدر فيما بعد.