أمر رقم 74-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
المادة 3
يتولى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ابتداء من اول يناير سنة 1974 جميع العناصر الخاصة بأموال وديون الصناديق الاجتماعية المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.