أمر رقم 74-67
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي • 687
المادة 7
لا يجوز القيام بأية دراسة أو انشاء من أي نوع كعمارة أو تجهيز أساسي ضمن حدود المساحات المشار اليها في المادتين 1 و 2 دون الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) والرخص المقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل .