أمر رقم 74-67
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
أمر رقم 74-67 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي • 687
المادة 5
ان أعمال التوسع والتنمية العمرانية داخل المساحة المشار اليها في المادة الاولى تجرى برمجتها بعمليات الضم طبقا لمخططات التنمية، وان المناطق والاراضى الواجب استعمالها كأساس لها تحدد من طرف الجماعات المحلية واللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) .