الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المجالس الاستشارية
المادة 7
يتكون المجلس الاستشارى من :
و ممثلين عن العمال، يعينهم الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من الاتحاد المحلى لمقر المديرية الجهوية،
- 3 ممثلين عن اصحاب العمل يعينون بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اثنان منهم من القطاع العام،
- ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة،
- طبيب العمل يمارس في الناحية يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.