أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الاول — أحكام عامة الهدف
المادة 4
تتولى الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل طبابة العمل في كل هيئة عمومية أو خاصة منتسبة اليها.
ويساهم أصحاب العمل المنتسبون في تمويل التكاليف المتعلقة بطب العمل للهيئة الوطنية لطب العمل الخاصة بمؤسسات متعددة وذلك عن طريق دفع الاقساط ويحدد مبلغ هذه الاقساط بموجب مرسوم.