أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 41
يقوم بمهام المحاسبة تحت سلطة المدير العام، محاسب يعين بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، طبقا للاحكام المنصوص عليها في | التنظيم الجاري به العمل. 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -