أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 40
تعد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الجداول التقديرية للنفقات والايرادات فتحيلها الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة المالية السابقة للسنة المتصلة بها.