أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الاول — أحكام عامة الهدف
المادة 3
تكلف كذلك الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالاتصال مع المصالح والهيئات ذات النشاطات المماثلة لها، بما يلى :
- القيام بالدراسات والابحاث بقصد تجنب الخطر المهني،
- القيام بالابحاث المتعلقة بالتطبيقات الفيزيولوجية للعمل في المؤسسات نشر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وكذلك المبادىء والكيفيات المتعلقة بالطب الوقائي وضع الاحصائيات حول تطور حوادث العمل والامراض المهنية .