أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 38
تتكون موارد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل مما يلى :
الاقساط المؤداة من رؤساء المؤسسات وأصحاب العمل المنخرطين فيها والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أدخال الاموال الموظفة الوصايا والهبات والتبرعات ، كل مورد مرتبط بنشاط المؤسسة.