أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس
المادة 32
تدرج محاضر الاجتماعات في سجل خاص مرقم وموقع من سلطة الوصاية.
وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تكون خالية من الفراغ أو الشطب أو التلطيخ .
وترسل نسخة منها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من طرف مجلس الادارة فيما يخص المجالس الاستشارية .